للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحداً على الخطأ ولا المعصية؛ "لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها" (١).

المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير.

إنما يكون التقرير حجة بشروط هي (٢):

الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم.

وهذا شامل لثلاثة أنواع:

أ- ما كان واقعاً بين يديه: نحو احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات المكروهة، بما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت صلى الله عليه وسلم (٣).

ب- ما وقع في زمانه وكان مشهوراً يغلب على الظن علمه به عليه الصلاة والسلام: كصلاة معاذ معه العشاء، ثم يصليها بقومه إماماً إذا انقلب إليهم. والقصة في البخاري وغيره وبه استدل الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

ج- ما وقع في زمانه مما يخفى: كقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: "كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل"، وبه احتج على أن موجب الغسل


(١) مفتاح الأصول لابن التلمساني ص ٥٨٤.
(٢) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٧١.
(٣) الترمذي وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي، ٢/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>