ثم نقل الخلاف عن مجاهد أنه قال: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[البقرة: ٢٤٠].
قلت: وردّ قوم قول مجاهد وهو الصواب، وعندي أنه ليس فيه نقض للإجماع إن صح؛ لأن الإجماع على أن العدة أربعة أشهر وعشرا، وهذه الآية تدل على السكنى وفيها خلاف حتى في الأربعة أشهر وعشرا.
فللمتوفي عنها زوجها سكنى حول بما فيه زمن العدة، وجعل الله هذه السكنى اختيارية بالنسبة لها، لذلك قال:(غَيْرَ إِخْرَاجٍ) أي: غير إخراج لهن منكم، أما هي فقال:(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).
الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً.
أي: ما نسخ حكمه ورسمه، مثاله:"عشر رضعات يحرمن"، نسخن:"بخمس رضعات معلومات يحرمن".
قالت عائشة فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يتلى، أي: عند من لم يعلم أنه نسخ تلاوته، بدليل عدم إثباته في المصاحف إجماعاً، هذا تأويل البيهقي، وقال ابن السمعاني: يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه (١).
الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة.
أصح الوجهين عند الشافعية: جواز مس المحدث المنسوخ تلاوةً، وتبطل الصلاة بذكره فيها. وقال ابن الحاجب: أنه الأشبه.