للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.

ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.

[الشرح والإيضاح]

بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد.

- قوله "الواجب: في القاموس وجب يجب وجوباً وجبة: لزم ... ووجب يجب وجبة: سقط".

- قوله: "ما " في حد الواجب. أي: فعل وهو: الشامل لعمل الجوارح، واللسان، والقلب.

- قوله: يثاب على فعله: خرج به الحرام، والمكروه.

- وقوله: ويعاقب على تركه: خرج به المندوب، والمباح.

[تنبيهات على الإيرادات الواردة]

الأول: (أن قوله من حيث هو واجب) معنى الحيثية (١)، أي من هذه الجهة؛ فهي حيثية تقييد لا حيثية تعليل.

والفرق بينهما: أن حيثية التعليل مشعرة بالعلية، كقولنا: النار من حيث أنها حارة تسخن، فهذه الحيثية تعليلية، لإشعارها بأن علة التسخين الحرارة، بخلاف الحيثية التقييدية، فلا تشعر بالعلية، بل هي مُقيِّدة فحسب، والمعنى: أن التعاريف يجب أن تقيد


(١) التلويح على التوضيح المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٧٩٣ هـ) الناشر: مكتبة صبيح بمصر، ١ - ٤٢

<<  <   >  >>