فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.
[الشرح والإيضاح]
[النوع الأول: قياس العلة]
[المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.]
العلة لا توجب الحكم إلا إذا كانت لا تتخلف، وهي نوعان: قياس الأولى، والقياس في معنى الأصل.
١ - فأما قياس الأولى: فهو ما كان الحكم فيه أولى من الأصل، كالنهي عن التأفيف يلزم قطعا النهي عن الضرب.
فالعلة موجبة للحكم ولا يحسن عقلا أن يقال يجوز الضرب ويحرم التأفيف، وعبر بقوله ويحسن عقلا، حتى يبين أنها في الاحتمال العقلي قد لا توجب لكن لا يحسن ذلك؛ وذلك لأن الاستحالة العقلية هي ما لا يمكن للعقل أن يفرضه أو يتصوره مجرد تصور، مثاله: إن الثلاثة شفع أو تساوي واحدا.
٢ - والقياس في معنى الأصل: وهو القياس بنفي الفارق.
[المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط.]
ولكن غيره من أهل الأصول ذكروا أن "قياس العلة يكون الجامع فيه وصفا مناسبا كالإسكار بين الخمر والنبيذ، فإن فساد العقل مناسب للتحريم لعظم المفسدة "، (١) وأن
(١) الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٣) وانظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٩٩) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٤) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٣٥) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٩٢) التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٣/ ٢٢١) التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٦٠) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ٤٠٥) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٩٩)