وإنما لم يذكر المصنف السكران؛ لأنه إذا كان متعدياً عومل في الأحكام كالصاحي؛ تغليظاً عليه على ما تقرر في الفروع.
قوله: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال عنهم ... الخ:
يدل قوله يؤمر الساهي .. أنه أمر جديد غير الأول، وهذا في حالة القضاء فقط أما إن كان السهو والوقت باق فليس بأمر جديد لأن زمن التكليف الذي حدده الشرع باق، وكذلك من سها في صلاته فسلم عن اثنتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فنبه فإنه يأتي بما سها عنه وليس بأمر جديد.
وقوله: وضمان ما أتلفه من المال .. وكذلك النفس والأعضاء من الانسان يضمنه بالدية والأرش.
المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل" ...
لطيفة هامة: أتى بالاسم الموصول (الذي) وهي للعاقل فيمن يشمله الخطاب، وأتى (بما) التي لا للعاقل فيما لا يدخل؛ لينبه على أن العقل هو مناط التكليف، ولو لم يأت في هذا الباب إلا بهذه الإشارة الدقيقة لكفي فلله دره" (١).
فائدة: قول المصنف: "الذي يدخل في الأمر والنهي"، مع قوله: "يدخل في خطاب الله" فيه: أن الأمر والنهي شاملان للأحكام الخمسة، أما الأربعة فظاهر.
وأما الإباحة فهي تبع، لكنّ الصحيح أن الصبي غير داخل في خطاب الإيجاب والتحريم.
(١) راجع ابن قاسم الكبير ١/ ٤٠٦ وقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص ٢٥ المطبوع بهامش لطائف الإشارات.