للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أفعال الصبي والمجنون، ومُتلَف البهائم. راجع إلى البحث عن فعل المكلف، ولا تكليف على صبي، ومجنون، وبهيمة.

إذاً فتؤول حتى ترجع إلى فعل الولي، والمالك، وهكذا.

بيان ذلك أنه يمنع من المحرمات كالزنا، وشرب الخمر، وأنه يؤمر بالطاعات كالصلاة، فينبغي تعميم الكيفية لنحو المنع في قولنا: زنا الصبي يمنع منه، ويؤدب عليه وجوباً على وليه، ولنحو الأمر والضرب في قولنا: صلاة الصبي يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر وإتلاف البهائم يضمنه صاحبها وقس على ذلك (١).

[تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه.]

هل المراد بالعمل ما يشمل الاعتقاد أم لا؟

قال الإسنوي في نهاية السول (٢): " العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية غير العملية وهو أصول الدين، كالعلم بكون الإله واحداً، سميعاً بصيراً (٣) " ا. هـ.

ونُقِلَ هذا عن الباجي (٤).


(١) الآيات البينات ١/ ٨١، والبناني والشربيني على الجمع ١/ ٤.
(٢) نهاية السول ١/ ٢١، قال: وكذلك أصول الفقه على ما قاله في المحصول واقتصر عليه قال: لأن العلم بكون الاجماع حجة مثلاً ليس علماً بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، وفيه نظر، لأن حكم الشرع بكون الاجماع حجة مثلاً معناه أنه اذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه، ولامعنى للعمل الا هذا لأنه نظير العلم بأن من زنى وجب على الامام حده وهو من الفقه ا. هـ.
(٣) وانظر الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي ١/ ١٤. وممن نص على هذا الإمام سعد الدين في شرح التلويح ١/ ٢٢ فقال: "وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصولية وكون الإجماع حجة والإيمان واجب" وكذا الشنقيطي في نثر الورد،
(٤) نقله عنه في البحر المحيط ١/ ١٥، وفي نفاس الأصول للقرافي ١/ ١٢١. وابن السبكي في الإبهاج إذ قال: "وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين" ١/ ٣٦. وراجع شرح الكوكب الساطع للسيوطي ١/ ١٦، وشرح الجلال ١/ ٤٥.

<<  <   >  >>