(٢) نهاية السول ١/ ٢١، قال: وكذلك أصول الفقه على ما قاله في المحصول واقتصر عليه قال: لأن العلم بكون الاجماع حجة مثلاً ليس علماً بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، وفيه نظر، لأن حكم الشرع بكون الاجماع حجة مثلاً معناه أنه اذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه، ولامعنى للعمل الا هذا لأنه نظير العلم بأن من زنى وجب على الامام حده وهو من الفقه ا. هـ. (٣) وانظر الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي ١/ ١٤. وممن نص على هذا الإمام سعد الدين في شرح التلويح ١/ ٢٢ فقال: "وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصولية وكون الإجماع حجة والإيمان واجب" وكذا الشنقيطي في نثر الورد، (٤) نقله عنه في البحر المحيط ١/ ١٥، وفي نفاس الأصول للقرافي ١/ ١٢١. وابن السبكي في الإبهاج إذ قال: "وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين" ١/ ٣٦. وراجع شرح الكوكب الساطع للسيوطي ١/ ١٦، وشرح الجلال ١/ ٤٥.