للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل كل مجتهد مصيب.]

المسائل تنقسم إلى: المسائل العقائدية، والمسائل غير العقائدية كالفقه. (١)

أما العقائد فالمصيب فيها واحد، ونافي الاسلام مخطئ آثم كافر، وهم اليهود والنصارى، ولو كان الخلاف في العقائد التي هي أصول الشريعة سائغا؛ لأدى إلى احتمال تصويب قول النصارى في التثليث، وقول اليهود عزير بن الله.

أما المسائل غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه، فتنقسم إلى: ما ليس عليه برهان، وإلى ما عليه برهان، فالتي عليها برهان: المصيب فيها واحد بالإجماع.

أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر، والقاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج إلى أن كل مجتهد مصيب، وذهب غيرهم من العلماء إلى أن المصيب واحد وهو ما نقل عن الشافعي وجمهور العلماء.

ويتفرع عن هذا الأصل (٢):

أن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة، ثم بان له يقين الخطأ يلزمه القضاء عند الشافعي؛ لفوات الحق المتعين، والخطأ ينفي الإثم دون القضاء، كما ينفي التأثيم دون التضمين في باب الغرامات.

وعندهم لا يلزمه القضاء؛ لتصويبه فيما مضى وإن بان أنه خطأ.

والحمد لله رب العالمين على فضله ونعمته، وصلوات الله على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


(١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٤/ ٥٨٦) (٤/ ٥٨٧) البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٨٠) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٨٠).
(٢) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٨٠).

<<  <   >  >>