للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على وزان ما تقدم في حد الأمر.

ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها

كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة.

وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة.

أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح. أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف.

[الشرح والإيضاح]

هذا البحث عقده المصنف للنهي:

تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله.

ما قيل في تعريف الأمر يأتي هنا فلا معنى لتكراره وإلى هذا أشار بقوله: "على وزان ما تقدم في حد الأمر"، وما يهم هنا هو ما ذكره المصنف من قاعدة: "النهي المطلق يقتضي الفساد شرعا"، وبحثنا سيكون في هذه القاعدة، وسنقسمه إلى مسائل:

الأولى: قوله: "ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه"

قوله النهي المطلق قيد هام خرج به المقترن بقرينة تدل على الفساد أو عدمه، فهذا مما لا خلاف فيه:

١ - مثال ما فيه قرينة الفساد، قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزوج المرأة المرأة،

<<  <   >  >>