للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣_ كذلك إن كانت العلة في الأصل جنس علة فيجب أن تكون في الفرع جنس علة، كقولهم العلة في وجوب القصاص في الأطراف هي الجناية، وهي نفس العلة في الأصل وهو القتل، والحكم هو القصاص فيهما، والجناية جنس عله؛ لأنها تشمل الجناية على الأطراف وعلى النفس. (١)

٤_ ومن الشروط في الفرع أن لا يكون قبل الأصل (٢)، مثاله: الوضوء شرع قبل التيمم، فقاس الجمهور -خلافا للحنفية- الوضوء على التيمم في وجوب التيمم، فيقال: كيف يقاس الوضوء وهو متقدم على المتأخر؟

وجوابه أنه استدلال على وجود العلة؛ لأن وجوب النية في الفرع وهو التيمم كان، لأنه عبادة محضة وهذه في الوضوء بتمامها.

[الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.]

بين أن شرط الفرع أن يكون الجامع بينه وبين الأصل مناسبا للحكم، فلو لم تكن العلة مناسبة للحكم كانت خطأ.

ومعنى مناسبتها أن يظهر فيها المصلحة، أو الحكمة التي لأجلها شرع الحكم، فالعلة في تحريم الخمر هي الاسكار وهي علة مناسبة للتحريم؛ لأن الخمر يذهب العقل الذي هو مناط التكليف، وبه تستقيم الحياة (٣).

[الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام.]

١ - أعلى: وهو قياس الأولى، مثاله قياس الضرب على التأفيف في الحرمة، فإن الضرب أشد حرمة وأولى بالتحريم.


(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ٢٤٨) التلمساني وشرحه ٥٥٧، والبحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
(٢) التلمساني وشرحه ٥٥٧ والبحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
(٣) المستصفى (ص: ٣١٠) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٢١٠) مفتاح الوصول للتلمساني ٧١٣.

<<  <   >  >>