للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصغير الذي لا يمكن منه الوطء فمات وظهر منها حمل فلا تدخل في عموم الآية؛ للقطع بأنه ليس منه، فلا تعتد عدة الحامل قياساً على من حملت بعد وفاة زوجها بما لا يمكن نسبته إليه.

- ومن تخصيص السنة بالقياس.

- تخصيص مالك عموم حديث: (إذا جاء أحدكم المسجد، فليركع ركعتين) (١)، وذلك لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإن الأمر بالإنصات وارد، وصلاة ركعتين والإمام يخطب له نفس الحكم قياسا، فيخص به الحديث عند من قال به.

- ومن ذلك: خلاف أبي حنيفة في إيجابه إخراج زكاة الخيل إن قصد منها النسل، وكانت سائمة قياساً على بقية السوائم، فخص بهذا القياس عموم حديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (٢) وعضد هذا القياس بحديث: (ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها) (٣)، فقال الحق هو: الزكاة.

- مثال آخر حديث: (فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) (٤)، خصه الأئمة غير أبي حنيفة بالقياس، فلم يوجبوا العمل


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٤) ومسلم في صحيحه، برقم: (٧١٤)، وأبو داود في سننه، برقم: (٤٦٧) باختلاف يسير، والترمذي في سننه برقم: (٣١٦) واللفظ له، وقد صححه الألباني رحمه الله.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٤٦٤)، ومسلم في صحيحه برقم: (٩٨٢)، والترمذي في سننه، برقم (٦٢٨)، وأحمد في مسنده (٧٢٩٥)، باختلاف يسير، وأبو داود في سننه، برقم: (١٥٩٥)، والنسائي في سننه، برقم: (٢٤٦٩)، وابن ماجه في سننه برقم: (١٨١٢)، واللفظ لهم.
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٢٣٧١)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٩٨٧) بنحوه.
(٤) تقدم تخريجه، ص: ١٤٠.

<<  <   >  >>