واعلم أن قول المصنف هي الجالبة هو اختيار جماعة منهم الماوردي، وابن أبي هريرة، وابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم، وذلك أنها الوصف الباعث على التشريع لمصلحة ومناسبة.
الثاني: أنها موجبة للحكم، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال:
_ أنها موجبة للحكم بإيجاب الله لها.
_ أنها موجبة بذاتها، وهو قول المعتزلة.
_ أنها موجبة للحكم عادة، وهو قول الرازي.
فهذه أربعة أقوال.
والخامس: أنها المعرف للحكم، وهذا موافق لقول الأشعري المنسوب له عدم التعليل بمعنى الجلب والإثارة والتأثير. (١)
(١) راجع البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٤٤) فقد سرد الأقوال وناقشها وكذلك ابن السمعاني في القواطع تقدم.