_ وأما تحريم كل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}[الأنعام: ١٤٥]، فيمكن القول بأنه معضود بالآية، وهي:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧].
_ وأما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مع قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، فهو تخصيص للبعض لا نسخا.
_ وكذلك قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣]، جاءت السنة بجواز الانتفاع بالجلد بالدبغ، ونوقش بأنه تخصيص لا نسخ؛ ولأن محل تحريم الميتة هو ما في قوله تعالى:{عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}[الأنعام: ١٤٥]، فتبين أن التحريم وارد على الأكل فقط.
_ وقوله: والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.
رجح الشارح جواز نسخ القرآن بالآحاد؛ معللا ذلك أن دلالة الآية ظنية وليست قطعية، فجاز من هذه الجهة؛ لأن محل النسخ هو الدلالة وليس الرسم، والدلالة ظنية فجاز نسخها بالظني.