(٢) خلافاً للغزالي القائل- أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي فهو مجمل مستدلاً بأنه إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل إذ لا يقال للأعمى لا تبصر المستصفى ١/ ٣٥٩، وأجيب عنه بالإجماع على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" الصلاة الشرعية وليست مجملة. وأن قوله هذا مفضي إلى القول بإجمال قوله تعالى: " وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى " " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ " وغيرها وهذا باطل. (٣) انظر تيسير التحرير ١/ ١٧٤، ١٧٥، وجمع الجوامع وشرحه للمحلى مع حاشية العطار ٢/ ٩٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٣، لباب المحصول لابن رشيق المالكي ٢/ ٤٨٣، وهداية العقول ٢/ ٣٥٥.