للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرها في ألفاظ الشرع، ومثال ذلك: (الطواف بالبيت صلاة) (١)، فحملها قوم على الشرعية فأوجبوا الطهارة للطواف، وهذا هو الظاهر لأنها الحقيقة الشرعية. وقال آخرون هي محمولة على اللغوية، وهذا تأويل يحتاج لدليل.

ومثاله: (لا ينكح المحرم) فدل على أنه لا يجوز للمحرم عقد النكاح، ومن أجازه قال النكاح هو الوطء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]، فهو دليل على اللمس بالبشرة على الظاهر فيه من اللغة والشرع؛ لأن الشرع ليس له حقيقة خاصة هنا، ومن قال هو الجماع فقد أوله إلى المجاز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل ولم يتوضأ، وكذا كانت تلمس عائشة قدميه وهو ساجد في قيام الليل، فهو من المؤول على هذا.

- من أسباب ظهور اللفظ: عدم احتمال الحذف والإضمار.

مثاله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]. فهذا ظاهر في أنه لا يجوز للجنب دخول الصلاة، لكن قوله: إلا عابري سبيل، دل على محذوف تقديره مواضع الصلاة أي المساجد، وهذا صرف للظاهر بدليل، وهو المؤول.

ويقدر الحذف. فهذا مؤل بدليل

- ومن أسباب الظهور: عدم التقدير ويقابله المؤول وهو ما فيه تقدير.

ومثاله: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) (٢) أي: ولا يقتل المعاهد بكافر، لكن دل الإجماع على أن المعاهد يُقتل بالمعاهد، إذا فمعنى النص أنه لا يقتل المعاهد بكافر حربي.


(١) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (٩٦٠)، وأبو يعلى، برقم: (٢٥٩٩)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) باختلاف يسير، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١١٠٢).
(٢) تقدم تخريجه، ص: ١٣٧.

<<  <   >  >>