للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يقل المصنف فيقتضي التكرار؛ حتى لا يتوهم أن من مقتضى الأمر التكرار، بل المقتضى له الدليل الخارجي، نبه عليه ابن قاسم وقال: إن هذا من دقائق الكتاب (١).

قوله: "ومقابل الصحيح": أنه يقتضي التكرار، أي في المذهب، وهو بيان من الشارح لضعف هذا المقابل؛ ولأن المذهب أنه لا يفيد التكرار بل يفيد المرة ضرورةً وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا (٢).

والقائل باقتضائه التكرار الأستاذ (أبو إسحاق الإسفرائيني)، والشيخ أبو حامد وغيرهما من أئمتنا" (٣).

قوله: "فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر":

خرج بقيد الإمكان: الضروريات، نحو: أكل، وشرب، وقضاء حاجة ونحوها (٤).

قوله: "حيث لا بيان لحد المأمور به أي: أما إذا ورد البيان للعدد أو الغاية ونحوهما فيحمل عليه.

قوله: "لانتفاء مرجح بعضه على بعض" علة للاستيعاب إذ لو جاز إتباع المأمور في بعض منه دون بعض كان ترجيحاً بلا مرجح، وهو باطل.

قوله: "وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد": أما الكتابة؛ فلأنها في الأصل بيع ماله بماله فهذا محظور لا يجوز، ثم لما وقع الأمر به كان أمراً بعد حظر، فدل على الإذن فيه، ولما رغب فيه كثيراً في الشريعة كان من نوع المندوب. فهذا هو مدرك


(١) شرح بن قاسم الكبير ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٢) رفع الحاجب ٢/ ٥١٠
(٣) المصدر السابق ٢/ ٥١٠.
(٤) المصدر السابق ٢/ ٥١٠ وابن قاسم الكبير ١/ ٣٨٨ والنهاية للهندي ٣/ ٩٣٤.

<<  <   >  >>