الخلاصة: أن النهي توجّه إلى العين فهو يقتضي الفساد عند الأربعة، والظاهرية وغيرهم.
وإذا توجه إلى وصف لازم اقتضى الفساد عندهم كذلك، سوى أبي حنيفة.
وإذا توجه النهي إلى العقد لوصف خارجي قارنه، اقتضى الفساد عند الحنابلة، والظاهرية فقط، ونقل عن المالكية في قول.
وإذا توجه إلى أمر غير العقد بل إلى مقدماته كالسوم على سوم أخيك، فلا يقتضي الفساد عند الكل وينظر الظاهرية.
واعلم أن في الأصول أقوال أخرى، لكن ما ذكرته لك هو الزبدة، فإن الكلام منتشر جدا في هذا الموضع، أما في الفروع فهو أكثر انتشارا؛ نظرا للاختلاف في تطبيق القاعدة في ذلك الفرع المعين، فتجد مخالفات في كل مذهب لأصله في القاعدة، وسبب ذلك ليس عدم عمله بالقاعدة، بل لورود ما يعارضها في ذلك الفرع المعين، فتتنازع عنده المدارك فيختلف الحكم.