"مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة فقال:(هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به)، فقالت: إنها ميتة، فقال:(إنما حرم أكلها). وفي رواية:(أيما إهاب دبغ فقد طهر)، على حديث:(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)؛ لأن الأول وارد على سبب، بخلاف الآخر لذلك طرأ عليه الاحتمال.
٦ - أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، كحديث المواقيت الصريحة تقدم على حديث إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى الحديث.
٧ - تقديم ما دل بالمنطوق والمفهوم على الحكم على ما دل على أحدهما، كتقديم حديث جابر في الشفعة عند البخاري (٣/ ٧٩): (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)(١). فقد دل أولا بمنطوقه على أن الشفعة فيما لم يقسم، ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وهو ما ورد منطوقا في الحديث.
أما حديث الجار أحق بصقبه في البخاري فدل بمنطوقه فقط.
٨ - تقديم المنطوق على المفهوم: كتقديم منطوق حديث: (الماء طهور) على مفهوم حديث: (القلتين).
٩ - أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً والآخر أحدهما.
١٠ - أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً، كتقديم حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة. وبالجملة فطرق الترجيح لا تنحصر وضابطها كل ما دل على زيادة ظن بضبط الرواية. والله تعالى أعلم.