للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا مخالفة عمر لأبي بكر في قسمة الفيء، ففضل عمر وسوّى أبوبكر كانت في زمن أبي بكر فلم ينعقد إجماعاً (١)، ومخالفة علي لهم في أن حد الخمر ثمانون فجعلها علي أربعين (٢)؛ لأن عمر زاد تعزيراً لا عن إجماع (٣). وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:

"وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه".

الذي شرط انقراض العصر هو الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك، وسليم الرازي (٤)، وفي المسألة أقوال أخرى:

١ - يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره، اختاره الآمدي (٥) وجماعة (٦).

٢ - ونقل عن الجويني أن الإجماع إذا كان عن قياس؛ اشترط له انقراض العصر وإلا فلا" (٧).

٣ - وقيل إن بقي عدد التواتر من المجمعين اشترط انقراض العصر وإلا فلا (٨)، فيؤثر رجوع البعض في الحالة الأولى بخلاف الثانية فلا يؤثر.

٤ - وقيل يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، وهو ظاهر كلام الطبري" (٩).


(١) انظر سنن البيهقي ٦/ ٣٤٨ - ٢٣٠.
(٢) أخرجه مسلم ٢/ رقم ١٣٣١.
(٣) الأحكام لابن حزم ٤/ ٥٦٥.
(٤) انظر التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٨٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، والتحبير ٤ ص ١٦١٧.
(٥) الاحكام ١/ ٣٦٦.
(٦) أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو الطيب الطبري البندينجي وأبو علي الجبائي كما في البحر المحيط ٤/ ٥١٢، وروضة الناظر ١/ ٣٦٧.
(٧) انظر الغيث الهامع لابن العراقي ٢/ ١١٤، وخطأ ابن الحاجب في نقله هذا عن إمام الحرمين
(٨) الغيث الهامع لابن العراقي ٢/ ١١٤.
(٩) التحبير ٤/ ١٦٢٢.

<<  <   >  >>