للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمثال ما هو صريح في التعليل: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً} [الحشر: ٧]، {لِكَيْلَا تَأْسَوْا} [الحديد: ٢٣]، {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأنفال: ١٣]، {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: ٣٢]، {لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} [البقرة: ١٤٣]، {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: ٩٥].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) (١)، و (إنما نهيتكم من أجل الدافة) (٢).

وأما مثال النوع الثاني: وهو التنبيه والإيماء، وهو أقسام إلا أن حاصلها ما يقترن في الحكم بوصف: كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، فالحكم هو اعتزال الحائض والعلة الأذى، و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، فالحكم القطع، والعلة السرقة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣)، فالحكم القتلن والعلة الردة، و (من أحيا أرضا ميتة فهي له)، (٤) فالحكم تمليك الارض، والعلة إحياء الموات.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (٥) الحكم ليست الهرة نجسة، والعلة كونها طوافة عليكم.

٤_ أما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فيه بطريق الاستنباط، وليس فيها من جهة


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٦).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (١٩٧١).
(٣) أخرجه البخاري ي صحيحه، برقم (٦٩٢٢).
(٤) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (٢٣٣٥)، وأخرجه موصولاً الترمذي في سننه، برقم: (١٣٧٩) واللفظ له، وأخرجه مطولاً النسائي في السنن الكبرى، برقم: (٥٧٥٧) بنحوه، وأحمد في مسنده برقم: (١٤٦٣٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٥٥٠).
(٥) أخرجه أبو داود في صحيحه، برقم (٧٥) وقال الألباني حسن صحيح.

<<  <   >  >>