للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرأى أن التعريف الجامع. الصحيح في العبادات والمعاملات ما ترتبت ثمرته المطلوبة منه عليه.

والبيضاوي جمعهما بقوله: "الصحة استتباع الغاية" (١).

قال البدخشي: " أي اقتضاء الشيء ترتب آثاره عليه سواء كان في العبادات أو المعاملات". وقال الفتوحي: "الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وهذا عند الفقهاء".

وعند المتكلمين موافقة الأمر ... وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ... ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه .. فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له ... وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد" (٢) ا. هـ.

وقال ابن الإمام القاسم: "والصحة هي ترتب الآثار" (٣).

وتيسيراً على الطالب يمكن إرجاع هذه التعاريف إلى واحد من هذه الثلاثة:

١ - الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

٢ - الصحة: استتباع الغاية.

٣ - الصحة: ترتب الآثار.

وأحسنها وأوضحها الأول: والله أعلم.

قوله: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، هذا تفسير حسن للصحة والنفوذ لأنه يعرفك بم يصير الصحيح صحيحا ونافذا، وما يعتبر شرعا هي الشروط والأركان وانتفاء الموانع، فكل ما توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو الصحيح.


(١) منهاج البيضاوي بشرح الأسنوي والبدخشي ١/ ٥٨ - ٥٩. والإبهاج ١/ ٦٧ وشرح الاصفهاني ١/ ٦٩.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥ - ٤٦٩.
(٣) هداية العقول إلى غاية السؤل ١/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>