للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يكن استدلالٌ، ولا توصل به أحد، ولو كان جل وعلا خلق جماداً، ولم يخلق من يستدل به على أن له محدثاً؛ لكان دليلاً على ذلك وإن لم يستدل به أحد؛ فالدليل دليل لنفسه، وإن لم يستدل به" ا. هـ.

وخرج بقولهم: "بصحيح النظر"، فاسده.

وخرج بقولهم: "مطلوب خبري"، المطلوب التصوري كالحد والرسم.

أن ما يوصل إليه الدليل "مطلوب خبري وهي الأحكام التصديقية كقولنا: "النار محرقة، والصلاة واجبة، والفاتحة ركن في الصلاة، والنية واجبة في الوضوء" وهكذا، وإذا دققت النظر في الأمثلة المذكورة تلاحظ أن القضية الأولى قطعية عادةً، وكذا الثانية شرعاً، وأما الثالثة والرابعة فظن.

فالمطلوب الخبري يمكن أن يكون علماً أو ظناً. "وعلى هذا عامة الفقهاء (١) " "والأصوليين (٢) ".

وخص (أكثر (٣)) المتكلمين اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمعي والعقلي، وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة، وحكاه في التلخيص عن معظم المحققين، قال الزركشي: وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضاً (٤)، وليس كذلك، بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا، كالشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي اسحاق، وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا، وسليم الرازي، وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي


(١) رفع الحاجب ١/ ٢٥٣.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٥٣.
(٣) قيد الأكثرية للشيرازي في اللمع، ص ٥، وإليه ذهب أبو الحسن البصري في المعتمد ١/ ١٠، والرازي في المحصول ١/ ١٩٦ مع شرحه النفائس.
(٤) البحر المحيط ١/ ٢٦.

<<  <   >  >>