للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: الفعل، يشمل: فعل القلب، واللسان، والجوارح.

و"استدعاء الفعل" خرج ما ليس استدعاءً؛ لأن ما ليس باستدعاء ليس بأمر على الحقيقة كالتعجيز، كقوله تعالى: {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود: ١٣]. والتهديد، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠]. والتكوين كقوله تعالى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: ٦٥]. والإباحة كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].

فالصيغة صيغة الأمر بحق في هذه المواضع، غير أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم استدعاء الفعل فيها.

وقوله: "بالقول"؛ لإخراج الإشارة والفعل؛ لأن الإشارة لا نسميها أمراً على الحقيقة، وكذلك خرج الفعل فلا يسمى أمرا، ولهذا اختلف في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسمى أمراً؟

فيه وجهان:

- منهم من قال: تسمى أمراً.

- ومنهم من قال: لا تسمى أمراً، صححه في اللمع؛ لأنها لو كانت أمراً لتصرف الفعل منها تصرف الأمر بالقول فتقول أمر يأمر أمرا، وتقول في الفعل أمور.

قوله: "ممن هو دونه"؛ لأن استدعاء الفعل من النظير، وممن هو أعلى منه لا يسمى أمراً على الحقيقة وإن كانت صيغته صيغة الأمر، وإنما يسمى طلباً ومسألة، وإذا استعمل فيه لفظ الأمر فعلى سبيل المجاز (١).

قوله: "على سبيل الوجوب": خرج به المندوب.

قوله: "إنه ليس بأمر أي في الحقيقة": على المجاز والدليل على ذلك (لولا أن أشق


(١) شرح اللمع ١/ ١٩١ - ١٩٢.

<<  <   >  >>