للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكمالات. فأصبح بحق مشرَّفاً بشرف آثاره ونتائجه (١).

وإثر هذه الملاحظات ينتقل - رحمه الله - ليواكب المسائل الفقهية التي من الضروري الحديث عنها في هذا الباب. فذكر حقيقة النكاح مع ما يكتنفها من أحكام، ويُمثلها من صور، ويُثبتُها من عقد، ويُبذل فيها من مهر. ثم تعرّض كسائر الفقهاء إلى مسائل أخرى ذكروا منها الولي، والشهرة، والتوقيت والتأجيل، وحُسن المعاشرة، والقوامة على النساء، وتعدد الزوجات إلى الأربع، والإنفاق، والإرث.

ولا بدع أن يكون لكل قضية من هذه القضايا السابقة حُكم، وأن تكون لها شروط. وتترتّب على ذلك بدون شك أهداف وغايات هي المقاصد المطلوبة من ورائها.

كان النكاح عند العرب في الجاهلية متعدد الأنواع:

الأول منها: النكاح الشرعي الذي عليه الناس اليوم. وذلك أن يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنتَه فَيُصْدِقَها، ثم ينكحها.

والثاني: هو الاستبضاع.

والثالث: نكاح الرهط.

والرابع: البغاء.

وهذه الأربعة ورد ذكرها في حديث عائشة (٢).

والنوع الخامس: هو الذي اختص القرآن بذكره في قوله - عز وجل -:


(١) المقاصد: ٤٢١ - ٤٢٢.
(٢) انظر المقاصد: ٣٠٣، ٤٢٢ - ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>