للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يج - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال (١)

إذ قد علمتَ ما تقدم من المبحثين قبل هذا، وفي مبحث المقصد العام من التشريع، والمباحث المتفرّعة عليه، لا يعوزك أن تعلم هنا أن مقصدَ الشريعة من أحكامها كلِّها إثباتُ أجناس تلك الأحكام (٢) * لأحوال وأوصاف وأفعال من التصرِّفات خاصَّها وعامِّها، باعتبار ما تشتمل عليه تلك الأحوالُ والأوصافُ والأفعالُ من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاً، أو فساداً وضراً، قويين أو ضعيفين.

فإيّاك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوطٌ بأسماء الأشياء أو بأشكالها الصورية غير المستوفاة المعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه، مثل قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسميه البعض خنزير البحر، أنه يحرم أكله، لأنه خنزير (٣) *، ومن يقول بتحريم


(١) ينظر هذا إلى القاعدة الكلية الثانية: أحمد الزرقا. شرح القواعد الفقهية: ١٣ - ٣٥؛ علي حيدر. شرح المجلة، المادة ٣: ١/ ١٨ - ١٩؛ الأتاسي: ١/ ١٦ - ١٨؛ سليم رستم: ٢/ ١٩ - ٢٠؛ منير القاضي: ١/ ٥٥ - ٥٨.
(٢) * عبرت بالأجناس لأني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة، ونحو الصحة والفساد والبطلان، ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. اهـ. تع ابن عاشور.
(٣) * قد كره مالك أن يسمى خنزير البحر. قال ابن العربي في باب ما جاء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>