للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاح امرأة زوّجها إياه وليها بمهر، وزوج هو ذلك الولي امرأة هو وليها بمهر مساوٍ لمهر الأخرى، أو غير مساوٍ باعتقاد أن هذا من الشغار، لأن شكله الظاهر كشكل الشغار، مُغْمَضَ العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة نكاح الشغار (١).


= الصدق والكذب من كتابه القبس على موطأ مالك: إن مالكاً سئل أيحل خنزير الماء؟ فقال: أنتم تقولون: خنزير؛ وإنه إنما كره إطلاق هذا الاسم على ما يحل أكله. اهـ. [مخط ٨٩/ ٢١٣ مكتبة الحرم. ورقة ٩٣ ب س. ١٢]. تع ابن عاشور. [انظر في هذا ما تقدم ذكره: ١٧٢/ ١].
(١) وهو أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه الآخر موليته. وفيه الخلو من المهر وعدم العوض. وذلك بجعل الصداق أو المهر الزواج بامرأة أخرى. وهو نكاح غير جائز، لثبوت النهي عنه بحديث ابن عمر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". قال: والشغار أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. انظر ٢٨ كتاب النكاح، ١١ باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ح ٢٤. طَ: ٢/ ٥٣٥؛ انظر ٦٧ كتاب النكاح، ٢٨ باب الشغار. خَ: ٦/ ١٢٨؛ انظر ١٦ كتاب النكاح، ٧ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. م: ٢/ ١٠٣٤.
كما روي الحديث عن أبي هريرة. واللفظ لفظ الأول. وزاد ابن نمير فيه: "والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي". ح ٦١. مَ: ٢/ ١٠٣٥.
وقد اجتمع في هذا النكاح مفسدان: عدم تسمية الصداق بينهما، وتوقف زواج إحدى المرأتين على زواج الأخرى. وهذا هو صريح الشغار عند المالكية، ويفسخ قبل الدخول وبعده. وبه قال الشافعي وأحمد. وهو جائز عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي، ولكل واحدة من الزوجين مهر مثلها. فإذا سمى لكل واحدة منهما مهراً مساوياً أو غير مساوٍ لمهر الثانية على شرط توقف إحدى الزيجتين على تمام الأخرى فسخ النكاح قبل الدخول، ويمضي بعده بالأكثر من المهر وصداق المثل. وفي حال تسمية المهر لكلتا الزيجتين وعدم اشتراط توقف أحد العقدين على الآخر =

<<  <  ج: ص:  >  >>