للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣) يدرك معنى صلاحية شريعة الإسلام لكل زمان من كون أحكامها كلّيات ومعاني مشتملة على حِكم ومصالح صالحة لأن تتفرعّ عليها أحكام مختلفة الصور متّحدة المقاصد (١).

(١٤) أجمع الفقهاء على مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق والمعاملات. وهي ثابتة يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وتلك حاصلة من العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى تعليل (٢).

(١٥) اتفاق العلماء على أن عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في المعاملات كمنع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما (٣).

(١٦) شرعت الزواجر والعقوبات والحدود لإصلاح حال الناس بما هو اللازم في نفعهم، دون ما دونه ودون ما فوقه (٤).

(١٧) لا يستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوال التي دلّ العقل على إلحاقها بأصول لها حكم غير الإباحة. وهي دلالة القياس بمراتبها (٥).

[٦ - المقادير]

عكوف الفقهاء على ما صدر في عصر الخلفاء من تحديد


(١) عموم شريعة الإسلام. المقاصد: ٢٧٦.
(٢) المساواة. المقاصد: ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) المساواة. المقاصد: ٢٨٤.
(٤) ليست الشريعة بنكاية. المقاصد: ٢٩٣.
(٥) مقصد الشريعة من التشريع: تغيير وتقرير. المقاصد: ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>