للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يج - مقاصد أحكام التبرعات]

عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة. فهي مصلحة حاجية جليلة، وأثرُ خُلق إسلامي جميل. فبها حصلت مساعفة المعوزين، وإغناء المقترين، وإقامة الجمّ من مصالح المسلمين.

وليس الذي نعمد إليه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتبرعات التي تسخو بها أيدي أولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة، أو تتلطف بها إلى الأحبة والأقارب من صدقات يومية وعطايا موسمية. فإن تلك التبرّعات لا تتبعها نفوس أصحاب الحقوق. وهي من جملة النفقات التي جرت بها عوائد كل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصة. وقد دخلت تلك الترغيبات الدينية وألحقت بالقربات. وإنما الذي نريده هنا هو التبرعات المقصود منها التمليك


= ما دام قادراً على الخدمة. فإن لم تكن له قدرة على خدمة الخماسة فإنه يسجن إذا لم يكن معلوم الفقر ولم تكن له حرفة ولا قدرة على الاستيجار.
الفصل ٣٢: ليس للخماس أن يترك صناعة الخماسة إلا إذا صار فلاحاً. أما إذا لم يتيسر له أن يكون فلاحاً، وإنما ترك حرفة الفلاحة للشغل بحرفة أخرى أو لمجرد البطالة أو غير ذلك، فإن العامل (الوالي) يغصبه على التجديد إن رضي بالتجديد عند صاحبه، أو على أن يخمس عند غيره.
انظر: الرائد الرسمي التونسي عدد ١٢ س ١٥، ١٢ ربيع الثاني ١٢٩١ وهو عبارة عن الصحيفة الحكومية تصدرها لتنشر فيها القوانين والإجراءات ونحو ذلك].

<<  <  ج: ص:  >  >>