للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو ذلك الولي امرأة هو وليها بمهر مساوٍ لمهر الأخرى أو غير مساوٍ، باعتقاد أن هذا من الشغار؛ لأن شكله الظاهر كشكل الشغار. وهذا الحكم غير صحيح لأن من ذهب إليه أغمض عينيه عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة نكاح الشغار (١).

(٦) غلط بعض المفتين بتحريمهم التدخين بورق التبغ في الفهم؛ لأنهم لما ظهر التدخين به في أوائل القرن الثامن عشر سموه الحشيش، وتوهّموا أنه الحشيش المخدّر الذي يدخّنه الحشاشون (٢).

(٧) لما ظهرت الحبوب اليمانية التي نسميها قهوة أفتى بعض العلماء أول القرن العاشر بحرمة منقوعها لأنهم سموها القهوة. والقهوة عندهم اسم للخمر في اللغة العربية (٣).

(٨) أخطأ بعض الفقهاء بقتل المشعوذ باعتبار أنهم يسمّونه سحاراً، غافلين عن تحقيق معنى السحر الذي ناط الشارع به حكم القتل. فمن حقّ الفقيه إذا تكلم على السحر أو سُئل عنه أن يبين ويستبين صفته وحقيقته، وألا يفتي بمجرد ذكر اسم السحر، فيقول: يقتل الساحر ولا تقبل توبته، فإن ذلك عظيم (٤).

[١ - التضييق في الرخص]

من الرخص ما هو مغفول عن التعرّض له لدى الفقهاء. فهم لا يمثّلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال الاضطرار. ونحن


(١) نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. المقاصد: ٣٠٧.
(٢) نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. المقاصد: ٣٠٩.
(٣) نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا باسماء وأشكال. المقاصد: ٣٠٩.
(٤) نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. المقاصد: ٣٠٨ - ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>