للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإنتاج مع ما فيه من التزام بالعبادة القائمة على السعي والإنفاق معاً، وتحقيقُ للعدل الاجتماعي بالإغناء والإثراء للفقراء، وتطورٌ حميد سليم يخرج الناس من الفاقة والحاجة إلى اليسار، ومن أخذ الصدقات إلى القيام بها وبذلها لإخوانهم.

ومن الدلائل على حرص الشارع على حماية الأموال من التلف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولي اليتيم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة.

وهذه كلمات بليغة ووصايا مفيدة نتلمَّسُها عند الأئمة في صدر الإسلام، ولدى الفقهاء والمجتهدين. فإن أبا بكر الصديق حين ثارت، في حرب الرِدّة، طوائف من المتردّدين ضعيفي الإيمان، تدعو لتعطيل الزكاة وعدم جبايتها بعد انتقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى، صدع بقوله - رضي الله عنه -: "والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة". ثم وافقه ابن الخطاب معلناً معاضدته له بقوله: "فوالله ما هي إلا أن رأيتُ الله شرح صدر أبي بكر للقتال" (١). وقال أيضاً: "إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها"، وقال موجهاً للمتصدّقين: "إذا أعطيتم فأغنوا".

ب - التملُّك والتكسُّب:

تقدم التعريف بالتملك والتكسب. فهما عند علماء الاقتصاد الوضعي سبب القيام بالعديد من الوظائف الاجتماعية. وهما في الإسلام يتجاوزان هذا الاعتبار، لكونهما في الأصل صورةً من صور العبادة يلازمها صاحب المال وتلازمه، وتجعله في كل أمره في خشية


(١) انظر المقاصد: ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>