للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مقاصد التصرّفات المالية:

١ - نفى أن يكون المال منظوراً إليه بعين الشريعة إغضاء، واعتباره غير لاقٍ من معاملتها إلا رفضاً.

٢ - الجانب الروحاني من الشريعة يقتضي جعل انصراف الهمة إلى الفضائل النفسانية والكمالات الخُلقية في الدرجة الأولى من التقدير.

٣ - الشريعة لم تنهَ الناس عن اكتساب المال من وجوهه المعروفة، مبيّنة ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد ترغيباً وترهيباً، مقررة مجازاة أصحاب الأموال على ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات بسبب أموالهم، إن هم أنفقوها في مصارفها النافعة (١).

[الأسباب]

هي الطرق إلى معرفة علل الأحكام واتضاحها لدى المخاطبين. نلمس هذا في:

° فسخ النكاح في مرض الموت لكونه وسيلة إلى مقصد حفظ حقوق الميراث.

° سقوط حق الحضانة عن الحاضنة عند تزوجها من أجنبي (٢).

° إقامة أمناء على أصحاب الحقوق أو المصالح المشتركة (٣).

° سلب الحق ممن تبيّن أنه غير أهل له.


(١) المقاصد: ٤٥٤ - ٤٥٦.
(٢) المقاصد: ٤٠٦.
(٣) المقاصد: ٤١٨ - ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>