للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ز - طلب الشريعة للمصالح]

المصلحة بأنواعها تنقسم قسمين:

أحدهما ما يكون فيه حظ ظاهر للناس في الجبلة يقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله لأن في تحصيله ملاءمةً لهم.

والثاني ما ليس فيه حظ ظاهر لهم.

ووصفتُ الحظ بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثيراً من المصالح من القسم الثاني ليس الحظ فيه ظاهراً للناس، ولكنّ فيه حظوظاً خفية يغفلون عنها.

مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة الحياة، ولبس الثياب، وقربان النساء.

ومثال الثاني: توسيع الطرقات وتسويتها، وإقامة الحرس بالليل. فهذا ونحوه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفراد. فإن جمهور


= التنزيه ما اقتضى الشرع طلب تركه طلباً غير جازم ولا مشعر بالعقوبة. ومحل الخلاف بين الجمهور والحنفية جعل الشافعية ما ثبتت كراهته بدليل ظني حراماً، ويقابل كراهة التنزيه عند الحنفية خلاف الأولى عند الجمهور. الرازي. المحصول: ١/ ق أ، ١٢٧، ١٣١؛ الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام: ١/ ١٥٦، ١٦٦؛ زكي الدين شعبان. أصول الفقه الإسلامي: ٢٣٩ - ٢٤١، ف: ١٨٢ - ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>