للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاساني والنهرواني وداود بن علي الظاهري: التعبّد بالقياس واجب شرعاً إذا كان حكم الأصل منصوصَ العلّة (١) إمّا بتصريح اللفظ أو بإيمائه. وذلك كأن يقول الشارع: الخمر حرام للإسكار فيقاس النبيذ عليها.

وكذلك إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، مثل قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء في الكل، يثبت له التحريم. فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفّف، لشدّة الإيذاء فيه.

وفي غير هاتين الصورتين يحرم العمل بالقياس. ولا دخلَ للعقل في الإيجاب ولا في التحريم.

وذهب ابن حزم وأتباعه إلى أن التعبّد بالقياس جائز عقلاً، ولكن الشرع لم يوجد فيه ما يدلّ على العمل به.

وقالت الشيعة الإمامية والنظّام في أحد النقلين عنه: إن التعبّد بالقياس محال عقلاً (٢).

التعبّدي:

يقابل المعلل من الأحكام، في عُرف الفقهاء والأصوليين، التعبّدي منها. وهي أمران:


(١) قال أبو محمد ابن حزم والآمدي: إن داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة كمذهب القاساني والنهرواني. وأما نحن فلا نقول بشيء من القياس. السبكي. الإبهاج: ٣/ ٧.
(٢) الرازي. المحصول: ٢/ ٢٤٥ - ٢٩٩؛ الآمدي. الإحكام: ٢/ ٢٣٤ - ٢٤١؛ البصري. المعتمد: ٢/ ٢١٥ - ٢٣٤؛ الأسنوي. نهاية السول: ٤/ ٦ - ٢٢ وغيرها؛ فرغلي: ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>