للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُقاصّة:

هي إسقاط دين مطلوب لشخص عل غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه (١). وهي طريقة من طرق قضاء الديون.

عرّفها ابن جزي بقوله: هي اقتطاع دين من دين. وفيها متاركة، ومعاوضة، وحوالة (٢).

وهي مشروعة نقلاً وعقلاً. أما نقلاً فلِما ورد عن عبد الله بن عمر فيها من قوله: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. آخذ من هذه وأعطي من هذه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رُوَيدَك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء" (٣). وهذا نص على جواز الاستبدال من ثمن المبيع الذي في الذمة بغيره.

وأما عقلاً فإن قبض الدين يحصل بقبض بدله. فالعين المقبوضة مضمونة على القابض، وفي ذمة المقبوض منه مثلها في المالية فيلتقيان قصاصاً. وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من جنس ما هو عليه، أو من خلاف جنسه؛ لأن المقاصّة إنما تتحقق بالمعنى وهو المالية، والأموال كلها جنس واحد (٤).

وللمقاصّة صور. فهي تجري في الزكاة، وفي دين الزوج بنفقة


(١) مرشد الحيران: المادة ٢٢٤.
(٢) القوانين الفقهية: ٢٩٧.
(٣) دَ: ٣/ ٦٥١. الحديث ضعفه الشافعي. ابن حجر. التلخيص: ٢/ ٢٦.
(٤) مواهب الجليل: ٥/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>