للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هـ - أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية]

إن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشر، ولا كان نوعٌ من أنواعه وأساليبه في اللغة الواحدة بالذي يكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالةً لا تحتمل شكاً في مقصده من لفظه، أعني: الدلالة المعبّر عنها بالنص الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره (١)، ولكن تفاوت


(١) تقرير هذه الحقيقة من غير احتراز يصبح معها الدليل اللفظي محتملاً لأزيد من معنى، فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد منه. وذلك ما ذهب إليه أهل الأهواء، حين أرادوا أن يشكّكوا في مدلولات النصوص من الكتاب والسنة بما أذاعوا من الاحتمالات العشرة العدمية. وهي: عدم الاشتراك المعنوي، وعدم المجاز، وعدم النقل إلى معنى شرعي، وعدم النقل إلى معنى عادي عرفي، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي. وبهذا تتعطل أحكام الشريعة إذا كان الدليل مجرداً غير مقترن بما يبين المراد منه كالتصاريف القولية.
أما إذا اقترنت الأدلة اللفظية (النصيّة) بما تكشف علوم اللغة والبلاغة عن المراد منها فإن المباني تتَّضِح، ولا يكون فيها بإذن الله إيهام ولا لبس.
وقد أكد المؤلف هذا المعنى بما ساقه بعدُ من قوله: وبذلك لم يستغنِ المتكلمون والسامعون ...
وقال الإسنوي: صحح الإمام في المحصول والآمدي في الأحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>