للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم الموضوع محل الصفقة (١). وقد اهتزت لمخاطر هذا النوع من التعامل أسواق كثيرة في العالم، وزلزلت هذه المضاربات، من نحو عشر سنوات أو أكثر، كيان اقتصاد دول النمور الآسيوية في جنوب شرقي آسية.

[المساقاة]

المساقاة كذا في لغة أهل الحجاز، وهي المعاملة عند أهل العراق (٢).

وهي في اللغة: مفاعلَة من السقي، بأن يقوم شخص على سقي النخيل والكروم ومصلحتهما. ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم (٣).

وهي في الاصطلاح الشرعي: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره (٤).

ولها تعريفات أخرى منها أنها نوع شركة، على أن يكون الشجر من واحد وتربيته من آخر، ويقسم ما يحصل من الثمرة بينهما (٥).

ومنها أنها دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه، بجزء شائع معلوم من ثمره (٦).


(١) د/ عبد الهادي النجار: ١١٩.
(٢) د/ وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته: ٥/ ٦٣٠.
(٣) ابن فارس: مادة ع م ل.
(٤) الزيلعي. تبيين الحقائق: ٥/ ٢٨٤؛ الكاساني. بدائع الصنائع: ٦/ ١٨٥؛ الحصكفي. الدر المختار: ٥/ ٢٠٠؛ اللباب: ٢/ ٢٣٣؛ ابن جزي: ٢٧٩؛ مغني المحتاج: ٢/ ٣٢٢؛ كشاف القناع: ٣/ ٥٠٢.
(٥) المجلة العدلية: م. ١٤٤١.
(٦) علي فرهود أحمد. مجلة الأحكام الشرعية. المادة ١٩٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>