للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ربه ومراقبة له، فهو يؤدّي لذلك واجباته التي ناطها الله بمالِه على وجه عبادة.

والمقصد من الاكتساب كالمقصد من التملك. فالأحكام مبنية فيهما على الوفاء بالشروط والالتزامات. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١). وفي الحديث: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" (٢).

وقامت سياسة الإسلام المالية في كل المعاملات على اكتساب المال من وجوهه الطيبة المعروفة، وبيّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد، مؤكّدة لأصحابه ما يحصل لهم بسببه من الفضائل والدرجات إن هم أنفقوا أموالهم في مصارفها النافعة.

ولا شك أن المقاصد الشرعية محكّمة فيما قدّمناه من معاملات وتصرّفات مالية.

[١ - الأسباب المشروعة وغير المشروعة للتملك]

عدّ الفقهاء من أسباب التملّك في الشرع ثلاثة:

(١) الاختصاص بشيء لا حقّ لأحد فيه كإحياء الموات.

(٢) العمل في الشيء مع مالكه كما في المغارسة.

(٣) التبادل بالعوض في البيع وغيره من عقود المعاوضات، أو الانتقال من المالك إلى غيره عن طريق التبرع أو الميراث أو الوصية.

ومن الأسباب غير المشروعة في التملّك:


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) خَ: ٣٧ كتاب الإجارة، ١٤ باب أجر السمسرة: ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>