للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) الربا بصوره المختلفة.

(٢) ربح ما لا يضمن لقوله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (١). ولأن القاعدة الفقهية العامة تأباه. وهي: "لا خراج إلا بضمان" (٢).

(٣) ما اعتُمد فيه على الحظ والمصادفة في الكسب. وذلك كالقمار والميسر. وقد جاء النهي عنهما بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٣).

(٤) كل كسب أو تملّك عن طريق محرّم ممنوعٌ وباطلٌ. وهذا كالكسب من الجريمة والبغاء، وبيع المخدرات والخمر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٤).

(٥) ومنها أيضاً البيوع المنهي عنها للغش أو الغرر أو الغبن الفاحش، أو ما كان منها من باب أخذ مال الغير بدون إذنه أو رضاه مثل السرقة والغصب والاختلاس، أو أخذ المال بإذن مالكه ظلماً وبغير حق كالرشوة والمصانعة.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) وردت القاعدة بصيغ كثيرة منها: الخراج بالضمان، والغرم بالغنم، والنعمة بقدر النقمة. علي حيدر. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام: ١/ ٨٧ - ٨٩. وانظر ما يلزم به الضمان في المال. الحصيري. القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير: ٤٤٣؛ المنجور. شرح المنهاج: ٥١٩.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٠ - ٩١.
(٤) انظر المقاصد: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>