للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخطابات الضمان والأعمال المصرفية الاستثمارية ونحوها. وكلها مما عرض على المجامع الفقهية لاتخاذ القرار بشأنه.

[العقود المنهي عنها]

يمكن اختصار القول في هذه العقود بردّها إلى أربعة أنواع من التصرّفات المالية ترمز عناوينها إلى حقائقها، وتدل على أسباب منعها والنهي عنها. فمن ذلك:

• أولاً: البيوع الممنوعة بسبب عدم أهلية العاقد.

• ثانياً: البيوع الممنوعة بسبب الصيغة.

• ثالثاً: البيوع الممنوعة بسبب محل العقد.

• رابعاً: البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي.

ومما يذكر من بين هذه البيوعات الممنوعة صور منها:

بيع حاضرٍ لبادٍ ممن لا يعرف الأسعار، ومن كل وارد على مكان وإن كان من مدينة:

حُكمه: الحرمة. ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (١). والقصد من هذا الحكم الرفق بأهل البلد، ومنع الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص، وقطع الموارد عنهم. وللفقهاء تخصيصات لعموم هذا النهي. قالت الحنفية بالمنع (كراهة التحريم) خاص بزمن الغلاء، وبما يحتاج إليه أهل المصر. واعتبرت الشافعية والحنابلة المنع منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه، وهو عدم معرفة السعر. وجعلت المالكية البداوة قيداً لهذا الحكم.


(١) الشوكاني. نيل الأوطار: ٥/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>