للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوض على قول، واقتصر القول المشهور على حصرها في الهبة.

وتنقسم التبرّعات إلى قسمين متفاوتين أثراً وأهمية. فالأول منها هو مطلق العطايا مثل الصدقات اليومية والعطايا الموسمية والنفقات والقربات، والثاني هو العطايا الأخرى التي قصد منها التمليك والإغناء وإقامة المصالح الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون ويتشاكس في الاختصاص بها المتشاكسون.

فمن القسم الأول الصدقة والهبة والعارية مما يدخل في عداد النفقات.

قال الإمام الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة. فهي مصلحة حاجيّة جليلة" (١).

[الرهن]

هو لغة: الحبس واللزوم، وقيل: الثبوت والدوام. قال تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (٢)، وقال: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (٣). ويطلق أيضاً على الشيء المرهون. وعدّه ابن عابدين في التبرّعات (٤).

وهو في الاصطلاح: حبس عين مالية، توثقةً لدين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها لعجز أو غيبة أو مماطلة. وهذا ما عناه ابن شاس بما أورده من قوله: احتباس العين وثيقة بالحق يستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذّر أخذه من الغريم (٥).

وقالت المالكية: إنه شيء متموّل يؤخذ من مالكه، توثّقاً به،


(١) المقاصد: ٥٠٢ - ٥١٤.
(٢) سورة الطور، الآية: ٢١.
(٣) سورة المدثر، الآية: ٣٨.
(٤) رد المحتار: ٥/ ٣٤٠.
(٥) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: ٢/ ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>