للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها (١).

(٧) من حق الفقيه، مهما لاح له ما يوهم جعل الوَهْمِ مدركَ حكم شرعي، أن يزيد في التأمل، عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم، ويرى أن ثمة معنى حقيقياً هو مناط التشريع، وقد قارنه أمر وهمي فغطّى عليه في نظر عموم الناس لأنهم ألِفوا المصير إلى الأوهام (٢).

(٨) قد تأتي أحكام منوطة بمعانٍ لم نجد لها متأوّلاً إلّا أنّها أمور وهمية، مثل استقبال القبلة في الصلاة، ومثل التيمم، واستلام الحجر الأسود. فعلينا أن نثبتها كما هي، ونجعلها من قسم التعبّدي الذي لا يصلح للكون مقصداً شرعياً أو نتأوّلها، وتأتي أحكام منوطة بما يمكن له تأويل يُخرجه عن الوهم مثل طهارة الحدث، فنعالج بإمكاننا حتى نخرجه عن الكون وهمياً (٣).

[التنبيهات]

(١) لا يستغني المتكلمون والسامعون عما يحف بالكلام من ملامح في سياق الكلام، ومقام الخطاب، ولا عن مبيّنات من البساط، كي تتضافر تلك الأشياء الحافّة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه (٤).

(٢) تتفاوت مراتب الفقهاء في عملهم؛ فهم جميعاً في الصدر


(١) تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها من التعليل. المقاصد: ١٥٥ - ١٥٦.
(٢) الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. المقاصد: ١٧٣.
(٣) الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. المقاصد: ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>