للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني ما يكون باعتبار تعلق المقاصد بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها. ونراها على هذا الأساس تختلف بين كلية وجزئية.

والقسم الثالث ما يكون باعتبار تحقّق الاحتياج إليه في قوام أمر الأمة أو الأفراد. وتختلف أنواعه بين قطعيّة وظنيّة ووهميّة.

وقدم الشاطبي لهذه الأقسام الثلاثة ببيان أن المقاصد التي يُنظر فيها قسمان: أحدهما ما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر إلى ما يرجع إلى قصد المكلف.

ثم ذكر التكاليف الشرعية التي ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، فبدأ بالكليات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

[القسم الأول من المقاصد]

وعلى نحو ما جرى عليه صاحب الموافقات تعرض الإمام الأكبر إلى الأنواع الثلاثة من ضروريّة وحاجيّة وتحسينيّة. وهذه تتنوع إلى أربعة أنواع:

° النوع الأول: مقاصد وضع الشريعة ابتداءً (١).

° النوع الثاني: مقاصد وضع الشريعة للأفهام (٢).

° النوع الثالث: مقاصد وضع الشريعة للتكليف (٣).

° النوع الرابع: مقاصد وضع الشريعة للامتثال (٤).

وهذه الأنواع الأربعة مبيّنة أكمل بيان، في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (٥).


(١) المقاصد: ١٦٥.
(٢) المقاصد: ٨٠ - ٨١.
(٣) المقاصد: ٢٩١.
(٤) المقاصد: ٣٥٠.
(٥) انظر: في كتاب المقاصد أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>