للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاعة أحدٌ [من الناس] وقلن: [لا والله] ما نرى الذي أمر [به] رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سهلةَ إلا رخصة [من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] في رضاعة سالم وحده. [لا] والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد قال مالك بعد ذلك: "وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يريان الرضاعة إلّا في الصغر في الحولين" (١) اهـ.


= أن أبا موسى الأشعري أفتى به، ثم خطّأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصحبه تقرير شرعي. ابن عاشور. كشف المغطى: ٢٦٨.
(١) جاء رجل إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك. فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعْها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وقال ابن مسعود: لا رضَاعة إلا ما كان في الحولين. انظر ٣٠ كتاب الرضاع، ٢ باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ح ١٣، ١٤ طَ: ٢/ ٦٠٦, ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>