للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله، لِمَا علِمتَ من المقصد الأول أن تكثير هذه المعاملات مقصودٌ للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسماة عندنا في تونس بشركة الخماس (١) * - التي كان معظم مزارعات تونس جارياً عليها - هي شركة منافية لمقصد الشريعة لا محالة، وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت إليها.


(١) * الخماس شريك المزارعة بخُمُس ما يخرج من الزرع. انظر: الفصول: ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٢ من ترتيب ٢٥ صفر عام ١٢٩١. اهـ. تع ابن عاشور. [وهذه الشركة جائزة وهو قول سحنون. وتكون الأرض والبذر والبقر على صاحب الأرض، والعمل على الخماس، وقيل: غير جائزة لأنه أجير، وهو قول ابن القاسم. وعلى جوازها للضرورة درج في العمليات إذ قال:
وأجرة الخماس أمر مشكل ... وللضرورة بها تساهل
التسولي: ١٩٤، ٢٠٦. والفصول من الترتيب المشار إليها أعلاه هي:
الفصل ٢٥: الخماس شريك بالخمس في مقابلة عمله. فيستحقه من القدر الخارج من الصابة بعد إخراج العشر وعلف الدواب اللازمة لخدمة الفلاحة في الصيف المعتادة. وأما علف دواب ركوب الفلاح فعلى الفلاح.
الفصل ٢٩: إذا أراد الخماس الفسخ وذمته عامرة بمال لصاحب الفلاحة، ولم يندرس إلا بعض الصابة، وباقيها مندر، وطلب من صاحب الفلاحة أن يدفع له جميع خمسه مما اندرس من غير انتظار الدرس، أو ينظره بما له بذمته إلى تمام الدرس، ولا يأخذ منابه من الصابة ولا يدفع له المال، فليس له إلا خمس الطعام المندرس، وباقي ماله يأخذه عند تمام الدرس. ولا يفسخ العقد إلا بدفع المال لصاحب الفلاحة قبل حلول اشتنبر ويتمم الخدمة اللازمة. وإن دخل اشتنبر فليس له فسخ العقد كما بالفصل ٢٧.
الفصل ٣٠: إذا أراد الخماس ألا يجدد عقد المزارعة على مقتضى الفصل ٢٨، وكانت ذمته عامرة للفلاح من جراء الخماسة، أو بمال آخر، أو بهما معاً، فعليه أن يدفع ما عمرت به ذمته للفلاح، أو يعطي في ذلك ضامناً ملياً يرضي الفلاح. فإن لم يجد المال ولا الضامن فإنه يجبر على تعاطي حرفته =

<<  <  ج: ص:  >  >>