للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما حقُّ الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمَّى أصالة أيام التشريع، وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع، من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة وقت التشريع، لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع كما سيجيء في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعض الفقهاء أخطاء كثيرة، مثل ما أفتى بعض الفقهاء بقتل المشعوذ باعتبار أنهم يسمّونه سحاراً، مغمضين أعينهم عن تحقيق معنى السحر الذي ناط الشارع به حكم القتل (١) *. فمن حقّ الفقيه إذا تكلّم على السحر أو سئل عنه أن يبيّن


= وحصول العقدين اتفاقاً فإنه جائز وإن ماثل شكلاً نكاح الشغار، إذ العبرة للمعاني لا للصورة، خصوصاً وقد فقد الوصف الذي من أجله حرم الشغار. الدردير. الشرح الصغير: ٢/ ٤٤٦؛ محمد الشيباني. تبيين المسالك: ٣/ ٦٠ - ٦١.
(١) * هو الذي لأجله عدّ السحر ثاني الموبقات بعد الإشراك بالله في حديث: "اتقوا السبع الموبقات"، وذلك أن السحر يومئذ كان أول معانيه عبادة الجن وتجنب التوحيد والإيمان بالرسول والأديان. وليس كما يفهمه الناس اليوم من ترسيم حروف وطلسمات أو ما جعل لمجرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. اهـ. تع ابن عاشور.
[حكم الساحر يدخل في عقاب المرتدين والمقاتلين والمتحيّلين على الأموال. ولا يدخل في أصول الدين. وشدّد الفقهاء العقوبة على متعاطي السحر. قال مالك: يقتل ولا يستتاب إن كان مسلماً، وإن كان ذمياً لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضراراً على مسلم، فإنه يقتل لأنه يكون ناقضاً للعهد. ورأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليلٌ عليه. وقال أبو حنيفة: يقتل الرجل الساحر ولا يستتاب. وأما المرأة فتحبس حتى تتركه. وقال الشافعي: يسأل الساحر عن سحره، فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كالمرتد يستتاب، فإن أصر قتل، وإن ظهر منه تجويز تغيير الأشكال ونحوه فحكمه حكم الجناية. ابن عاشور. التحرير والتنوير: ١/ ٦٣٧ - ٦٣٨. راجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>