للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الثالث: ملك منفعة بلا عين. وهو ضربان:

أ - ملك مؤبّد: ومن صوره الوصية بالمنافع، والوقفُ عند من يرى أنه الحبس على المنفعة دون العين. ومثّلوا لهذا بالأراضي الخراجية تكون بيد من يديرها أو يستغلها. فهو يملك منافعها على التأبيد.

ب - ملك غير مؤبّد: ومنه الإجارة، ومنافع البيع المستثناة في العقد لمدة معلومة عند من يرى أن الملك الثابت بها هو ملك منفعة لا ملك انتفاع. ذكر ذلك المالكية (١)، والحنفية (٢)، وكذا الحنابلة (٣).

• الرابع ملك الانتفاع: وله صور كثيرة منها ملك المستعير عند الشافعي (٤) وهو ما اعتمده الحنابلة، ومنها المنتفع بملك جاره بما اكتسبه من حقوق الارتفاق.

وقد فرق جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، فقالوا: إن مَن مَلَك المنفعة مَلَك الانتفاع والمعاوضة، ومَن مَلَك الانتفاع لم يملك المعاوضة (٥).

• الخامس ملك الدين. هو أن يكون لشخص في ذمَّة آخر مبلغٌ من المال وجب بسبب من الأسباب الشرعية. فهو كثمن الشيء المشترى، وبدل القرض المقترَض. ولا يسمّى ديناً إلا إذا كان المبلغ التزاماً في الذمة.

ثانياً: تتنوع الملكية باعتبار أصحابها إلى ملكية خاصة وملكية


(١) الدردير. الشرح الصغير: ٣/ ٤٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٦٣.
(٣) الإنصاف: ٦/ ١٠١.
(٤) مغني المحتاج: ٢/ ٣٦٨.
(٥) الكاساني. بدائع الصنائع: ٧/ ٣؛ القرافي. الفروق: ١/ ١٩٣؛ ابن رجب. القواعد: ١٩٥؛ السيوطي. الأشباه والنظائر: ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>