للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيع الأمانة: هو ما فيه اطمئنان من قبل البائع، لأنه أمانة في يد المشتري. وهو بيع مبني على الثقة والاطمئنان في التعامل.

ويختلط به ببيوعات ثلاثة هي: المرابحة، والتولية، والوضيعة.

أما بيع المرابحة: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل بين الطرفين.

وأما بيع التولية: فهو نقل جميع المبيع إلى المُولَى بما قام عليه من غير زيادة ربح ولا نقصان.

وأما بيع الوضيعة: فهو بيع الشيء بنقصان معلوم من الثمن الأول. وهو مقابل للمرابحة (١).

وبالاعتبار الثاني كأن يكون الثمن منجزاً أو مؤجلاً.

أو أن يكون المبيع مؤجلاً أو يكون البدلان مؤجلين.

وأضافوا إلى هذه التقسيمات تقسيمات أخرى تكون بحسب حصول المبيع وغيبته، أو بحسب رؤيته وعدمها، أو بحسب تحقق العقد أو التخيير فيه، أو باعتبار الحكم الشرعي. وهي أنواع كثيرة (٢). وقد ثبت مشروعية البيع بالكتاب وهو قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣)، وبالسُّنة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" (٤). وبالإجماع على جوازه.

وحكم البيع: أنه أحد أسباب المِلْك، يثبت للمشتري في


(١) الموسوعة الفقهية: ٩/ ٤٨ - ٤٩/ ف ١، ٦، ٧، ٩.
(٢) انظر المزيد من البيان والتفصيل لأقسام البيع. الموسوعة الفقهية: ٩/ ٥ - ١٠.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٤) انظر المقاصد: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>