(٣) عن رافع عن عمه ظهير بن رافع. قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تصنعون في محاقلكم؟ قال: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير.
وممن أجاز هذه المعاملة ابن عباس فيما روي عنه:
(٤) قال طاوس: روي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكنه قال:"لأن يمنح أحدُكم أخاه خيراً من أن يأخذ منه شيئاً معلوماً". فحمل هذا على الترغيب والكمال.
(٥) روى البخاري في صحيحه حديث رافع بن خديج. ترجم للباب الذي أدرجه فيه بما يفيد عنده فقه الحديث. وذلك قوله: باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضاً.
وفي هذا العرض تعليل المنع وذكر وجه الجواز. فالأول كان القصد منه الاحتياط من الوقوع في المخاطرة. وذلك حديث رافع ومقالة الليث.
والثاني هو ما حمل على مواساة المسلمين بعضهم لبعض. وهو حديث ابن عباس، وترجمة البخاري للباب كما ذكرنا.