(٢) يعني الخبر الذي اتصل بك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتصالاً بلا شبهة، حتى صار كالمعَايَن المسموع منه، وذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحدُّ فيكون آخره وأوسطه كطرفيه. وهو يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً. البزدوي. كنز الوصول إلى معرفة الأصول: ١٥٠. والتواتر في أحاديث الأفعال متحقق ولا ريب فيه. وأما في أحاديث الأقوال فقد قال ابن الصلاح: إنه يعزّ وجوده، بل منهم من قال: إنه لا يوجد مطلقاً. وكلاهما يقصد بذلك المتواتر بلفظه، أما المتواتر بالمعنى فكثير. والتواتر اللفظي أو المعنوي يفيد اليقين. وهو حجة فيما ورد فيه، والأخذ به محل اتفاق الفقهاء. محمد سلام مدكور: ١٢٨، الطريق الثالث في إثبات مقاصد الشريعة: ٦٣. (٣) المعلوم من الدين بالضرورة هو: ما لا يسوغ الاجتهاد فيه، لأن مصدر تحديده وتبيانه من الشارع، وكان طريق ثبوته متواتراً. محمد سلام مدكور: ٣٤٤. (٤) في المستصفى: إن التقييد اشتراط، والمطلق محمول على المقيّد إن اتحد الموجب والموجب، كما لو قال: لا نكاح إلا بولي وشهود، وقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فيحمل المطلق على المقيّد. فلو قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة، ثم قال فيها مرّة أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فيكون هذا اشتراطاً ينزل عليه الإطلاق. وهذا صحيح، ولكن على مذهب من لا يرى بين الخاص والعام تقابل الناسخ والمنسوخ. الغزالي: ٢/ ١٨٥. =