وقد أكد الشاطبي على هذه الحقيقة في قوله: "وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن والسنة فلم يتخلّف عنها شيء. والاستقراء يبيّن ذلك. ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصّوا عليه حسب ما تقدم عن بعضهم فيه ... ". الشاطبي. الموافقات: (٣) ٤/ ٢٩. (١) البقرة: ٢٣٧. (٢) انظر: ٢٨ كتاب النكاح، ٣ باب ما جاء في الصداق والحباء، عقب ح ١١ في آخر الباب. طَ: ٢/ ٥٢٨. (٣) مذهب مالك في الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته، والسيد في أمته كما تقدم، لأن هذين يعقدان لهما بدون إذن، كما يدل عليه قوله: "بيده"، الدال في كلام العرب على أنه مستقل به. ولا يصح أن يكون المراد به =