ومن رواية أبي هريرة انظر ٢١ كتاب البيوع، ١٧ باب كراء الأرض. ح ١٠٢. مَ: ٢/ ١١٧٨؛ ١٦ كتاب الرهون، ٧ باب المزارعة بالثلث والربع، ح ٢٤٥٢. جَه: ٢/ ٨٢٠. ومن رواية رافع بن خديج: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كان لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها". انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٤٢ باب، المزارعة، ح ١٣٨٤. تَ: ٣/ ٦٦٧ - ٦٦٨. ومنه في النهي عن المحاقلة والمزابنة بلفظ آخر. انظر ١٦ كتاب الرهون، ٧ باب المزارعة بالثلث والربع، ح ٢٤٤٩. جَه: ٢/ ٨١٩؛ حَم: ١/ ٢٨٦، ٣/ ٤٦٤. (٢) الأرْبِعاء: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة، جمع ربيع، وهو: النهر الصغير. والمراد هنا: أنهم يكرون الأرض بحظ من ماء النهر المملوك. اهـ. تع ابن عاشور. (٣) الحديث: ٤١ كتاب الحرث والمزارعة، ١٨ باب ما كان أصحاب =